السؤال
موضوع سؤالي هو (هل يجوز للعلماء القياس والاجتهاد في قراءة القرآن وإلحاق اجتهادهم بالسند المتواتر؟ وهل وقع ذلك منهم؟)
حيث إنني قرأت مقالاً في أحد المنتديات المتخصصة بالقرآن والبحوث القرآنية حول أداء الإخفاء الشفوي بفرجة من عدمه.
فقام أحد المشاركين بالتعليق على الموضوع وأورد الآتي:-
1- أن مسألة القراءة بالفرجة أمر مبتدع، وأنه لم يظهر إلا بأمر من الشيخ عامر عثمان والشيخ الضباع رحمهما الله وتابعهما على ذلك العديد من القراء واشتهر الأمر من بعدهما خلافا للقراءة الصحيحة المسندة.
2-أورد الأخ المشارك أمرا أنكره قلبي: ألا وهو أن الشيخ المتولي رحمه الله هو أول من قرأ بترقيق راء (ونذر) وذلك بالقياس والاجتهاد البحت ثم ألحق قياسه بالسند ومنه نشأ هذا الوجه في القراءة.
وهذا نص كلامه:
فالشيخ المتولّي رحمه الله أوّل من قال بترقيق راء { ونذر} وتبعه في ذلك جلّ العلماء الذين جاؤوا من بعده مع أنّ المسألة مبنية على قياسٍ محض وهو قياسها على كلمة { يسر } وقد بيّن الشيخ عبد الرازق إبراهيم موسى في كتابه الفوائد التجويدية بطلان هذا القياس وأنّه مخالف للنصوص والمتلقّى عن المشايخ فانظر يا أخي أنّ المسألة منبعها ومنشأها اجتهاد محض ثمّ تصير بعد سنوات من المتلقّى بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم. (انتهى)
وهاكم رابط الموضوع
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?
t=7121
برجاء الإفادة حول هاتين النقطتين
وجزاكم الله خيرا