السؤال
في المنطقة التّي أقطن يُؤذّن لصلاة الظهر في 12:17 نصليها في المسجد جماعة في 14:15 و نصلي صلاة العصر في 14:50
فهل هذا جائز؟ وجزاكم لله خيراً.
في المنطقة التّي أقطن يُؤذّن لصلاة الظهر في 12:17 نصليها في المسجد جماعة في 14:15 و نصلي صلاة العصر في 14:50
فهل هذا جائز؟ وجزاكم لله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع قد جعل لأوقات الصلاة بداية ونهاية، ووضع لذلك علامات وأمارات مفصلة في كتب الفقه. ولبيان تحديد أوقات الصلاة عموما راجع الفتوى رقم: 32380، وفيما يخص ابتداء وقت الظهر ونهايته راجع الفتويين: 67388، 55899، ومن خلال هذه الفتاوى ستعلم أن وقت العصر يبدأ بعد نهاية وقت الظهر، وأما التحديد بالساعة فإنه يختلف من بلد إلى آخر، ومن فصل من فصول السنة إلى آخر، فلا يشرع تحديد الأوقات بها إلا تبعا للعلامات الشرعية. ويمكن الاستعانة بالتقاويم التي تشرف عليها هيئة علمية شرعية موثوق بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني