الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف المال الحرام على الأم الفقيرة

السؤال

أحتفظ ببعض النقود في البنك وآخذ بعض الفوائد من البنك وعلمت أنه لا يجوز شرعا ولكني قرأت هنا في بعض الفتاوي أنك من المستحب لك أن تتبرع بهذا المال لفقراء المسلمين ولكن أمي ولله الحمد فقيرة جدا ومريضة بالسكر وبعض الأمراض الأخرى وأبي على قيد الحياة ولكنه يحب المال حبا شديداً ولا ينفق على أمي إنها تريد علاجا وطعاما وأشياء أخرى أمي لا تملك أي شيء غير حب الله والرسول فقيرة جداً وأنا الآن خارج بلدي في غربة وأنا قلق على أمي وإني أكبر الأبناء فهل يجوز لي إعطاء أمي فوائد البنك والله هي محتاجة إليه جداً والأقربون أولى بالمعروف ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يجوز لك الاحتفاظ بنقودك في البنك الربوي ويجب عليك سحبها ، وما حصلت عليه من فوائد يجب أن تتخلص منه ، وقولنا يجب يعني أنه إذا لم تفعل ذلك فأنت آثم ومتعرض للعقوبة الإلهية في ترك الواجب ، ولا ندري من أين لك أننا قلنا إنه يستحب ذلك ولا يجب؟! .

وأما صرف هذا المال إلى والدتك المحتاجة فلا، لأن نفقتها واجبة عليك إن أعسر والدك أو امتنع عن الإنفاق عليها وكنت موسراً فنفقتها واجبة عليك، فهي إذاً غنية بك وليست فقيرة يدفع إليها ذلك المال .

جاء في المدونة: فقلت لمالك: فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أيلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول: لا أنفق عليها لأن لها زوجاً ؟ قال مالك: لا . ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول: إنها تحت زوج ، ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق عليها. فلها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها . اهـ

هذا.. وإذا كنت فقيراً جاز لك في هذه الحالة دفع هذا المال إلى أمك ، وراجع الفتوى رقم : 18727 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني