السؤال
حكم إ صرار الرجل على أن تكتب له زوجته سكنا خاصا بها منحها إياه أخوها وكتبه باسمها هل يجوز له هذا الطلب ؟
حكم إ صرار الرجل على أن تكتب له زوجته سكنا خاصا بها منحها إياه أخوها وكتبه باسمها هل يجوز له هذا الطلب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته قلَّ أو كثر دون طيب نفسٍ منها ، فإن فعل فقد اعتدى وظلم ، ولا يلزم الزوجة إعطاؤه ما طلب ، ولو فعلت بطيب نفس منها من غير حرج عليها في ذلك فقد أحسنت ، وتراجع الفتاوى التالية : 32280 // 65487 // 29795 .
وينبغي للزوجة أن تتحرى الحكمة في معالجة الأمر مع زوجها لئلا يقع الشقاق والنزاع فيحدث ما لا تحمد عقباه ، بل ينبغي أن تتلطف معه وتستعين بأهل الخير والعقلاء من الناس .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني