السؤال
هل يجوز الحج لشخص استقرض من والده مبلغا لنفس الحاجة وهو قادر على السداد بعد الحج؟وهل هناك شروط للباس الحج تتعلق بأن تكون ملابس الإحرام جديدة لم يلبسها أحد ؟
هل يجوز الحج لشخص استقرض من والده مبلغا لنفس الحاجة وهو قادر على السداد بعد الحج؟وهل هناك شروط للباس الحج تتعلق بأن تكون ملابس الإحرام جديدة لم يلبسها أحد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فهمناه من السؤال هو أن الأخ السائل يريد أن يقترض من أبيه مالاً ليحج به؟ وإن كان الأمر كذلك فقد تقدم في الفتوى رقم : 7090 ، أنه لا يجب الاقتراض لأجل الحج ولا يطالب المكلف بذلك ، لكن لو فعل ذلك وحج به جاز، ولا سيما إذا كان قادراً على السداد؛ كما هو حال السائل والحمد لله .
ولبيان صفة لباس الإحرام راجع الفتوى رقم : 14426 ، وقد ذكر صاحب تحفة المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي عند كلامه على صفة الإحرام أنه يسن فيه أن يكون الرداء والإزار أبيضين جديدين، فقال: ( ويلبس إزاراً ورداءً ) لصحة ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمراً ، ويسن كون الإزار والرداء (أبيضين) لما مر في الكفن على الأوجه. انتهى
ومنه يعلم أنه يسن في الإحرام أن يكون أبيض جديداً نظيفاً، فإن لم يوجد جديد نظيف، فيستحب أن يكون نظيفاً ولو غير جديد ، لكن هذا لا يشترط لصحة الإحرام إلا أنه سنة من سننه ، والذي لا بد منه أن يحرم الرجل في إزار ورداء .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني