الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب أهل العلم في استحقاق الجار الشفعة

السؤال

أنا سيدة جزائرية متزوجة ولدي أولاد. باع عمي قطعة الأرض المواجهة لبيتي لرجل غريب عني وإن كان من الرحم. وهذا الأمر يقلقني لأن هذا الرجل الغريب سيكون مواجهاً لي ولبيتي وخاصة نحن نسكن في البر وسيضيق علي لأن لدي أعزكم الله الكثير من البهائم التي ترعى في المنطقة.
ولذلك اقترحت على أبي أن يشتري الأرض من الرجل الغريب ووافق أبي ووافق عمي البائع الأصلي. إلا أن الرجل الغريب رفض ذلك رفضاً قاطعاً مع علمه بالحرج الذي سيسببه لنا.
في قانون بلادنا يحق لأبي أن يأخذ هذه الأرض من الرجل الغريب فوراً بعد إعطائه ثمنها ولكننا خفنا من ذلك قبل أن نسأل فضيلتكم . فهل لنا استخدام القانون لإعادة تلك الأرض؟ أم ماذا نفعل. أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أهل العلم مختلفون في استحقاق الجار الشفعة عند بيع جاره عقارا ملاصقا لعقاره فمذهب الجمهور أنه لا شفعة للجار، وذهب الأحناف إلى استحقاق الجار للشفعة، وفصل بعض أهل العلم القول فقالوا بالشفعة للجار إن كان مشتركا مع جاره في الطريق أو الماء ونحو ذلك. وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 35475 .

وعليه.. فلا نرى مانعا من أن تشفع الأخت السائلة في المبيع المذكور أخذا بمذهب الحنفية لاسيما وأنها ستتضرر بوجود هذا الشخص بجوارها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني