السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لرجل متهاون في صلاة الجماعة وينام عن بعض الصلوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع الزكاة للمتهاون في حضور الصلاة مع الجماعة، أو الذي ينام عنها، ولم يتركها بالكلية، جائز مجزئ.
لكن ينبغي للمسلم أن يخص بزكاته أهل الصلاح والخير، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين" رواه أحمد وحسنه السيوطي.
والآخية: عروة، أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب.
أما من يترك الصلاة فإنه لا تدفع له الزكاة.
قال شيخ الإسلام: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني