السؤال
ما حكم التعامل بأسهم البنك، وإن كانت حراما فهل يجوز بيعها والانتفاع بالنقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز اشتراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1415هـ الموافق 1995م قرار بهذا الخصوص، ومما جاء فيه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.
وإذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها، والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة في الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً مشاعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز. انتهى.
وإذا حرم شراء هذه الأسهم، حرم بيعها كذلك، لما في الحديث الشريف: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان. ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 59132.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني