السؤال
لدي ابن خالة اخ لي في الرضاع ولكن ما أعرفه أنه هو من رضع من أمي ولا أعرف عدد مرات الرضاعة واريد الزواج من أخت له فما حكم الدين؟
لدي ابن خالة اخ لي في الرضاع ولكن ما أعرفه أنه هو من رضع من أمي ولا أعرف عدد مرات الرضاعة واريد الزواج من أخت له فما حكم الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة ولا يضر كون أخيها رضع من أمك ، طالما أنك لم تشترك معها في الرضاع من امرأة واحدة سواء كانت أمك أو أمها أو امرأة أخرى .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني