الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جزاكم الله كل الخير لتعاونكم معنا وإلى الأمام إن شاء الله, أما سؤالي هو: إني أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الدورة في ليلة رأيت في منامي أني أجامع زوجي ولم أتأكد من الذي نزل هل هو مذي أم مني هل صيامي صحيح ؟ وأيضا في رمضان بعد الإفطار داعبني زوجي وأحسست بماء ينزل مني ونمت ولم أستيقظ إلا بعد صلاة الفجر بعشر دقائق فاغتسلت وصمت هل صيامي صحيح ؟ وإذا لم يكن صحيحا هل عليَّ القضاء والكفارة ؟ وأيضا زوجي بحكم عمله بالبريد يشاهد العديد من الأشياء الملفته للنظر والشهوة مع العلم أننا نعيش في بلد أوروبي هل إذا نزل منه مني صيامه صحيح ؟ وماذا يلزم عليه إذا لم يصح صيامه ؟ ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطهارة من الجنابة ليست شرطاً لصحة الصوم فصومك صحيح ولله الحمد؛ وإنما الإشكال في الصلاة إذا صليتِها قبل أن تتطهري ؟

وهل الطهارة عند الشك في الخارج أهو مني أم مذي هي الغسل بناء على أن الخارج مني، أو الوضوء بناء على أن الخارج مذي ؟ والأصح عند جماعة من أهل العلم أن لك الخيار في أن تعتبريه منياً وتغتسلي، أو تعتبريه مذياً وتغسلي الفرج وما أصابه من ثوبك وبدنك وتتوضئي ، وراجعي في هذا فتوانا رقم : 64005 ، وأما إحساسك بنزول شيء منك عند مداعبة زوجك.. فإما أن تحسي بلذة مع خروجه أو لا ، فإن أحسست بلذة فهو مني وإلا فهو مذي, والأول يلزم منه الغسل، والثاني يلزم منه الوضوء وغسل المحل الذي أصابه من الثوب أو البدن ، وما دمت قد اغتسلت فصلاتك صحيحة, وأما الصوم فلا تشترط له الطهارة من الجنابة أصلاً فصومك صحيح ولا قضاء عليك ولا كفارة .

وأما ما يتعلق بصوم زوجك إذا نزل منه مني نتيجة نظر إلى ما يثير شهوته كنظره إلى امرأة أجنبية فلا يخلو نظره إلى امرأة من أحد احتمالين :

الأول : أن يكرر النظرة إلى المرأة ، وله ثلاث حالات :

الأولى : أن لا ينزل فلا يفسد صومه بغير خلاف ، كما ذكر ابن قدامة في المغني .

الثانية : أن ينزل المني فيفسد الصوم عند الإمام أحمد ومالك رحمهما الله ، لأنه تسبب في إنزاله ، ولأنه خرج منه بشهوة فأشبه القبلة ، ولا يفسد عند الشافعية .

والثالثة : أن يمذي بتكرار النظر ، فلا يفطر لأنه لا نص في الفطر ، ولا يمكن قياسه على إنزال المني ، لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل .

الاحتمال الثاني : أن ينظر مرة ويصرف بصره فلا يفسد صومه سواء أنزل أم لم ينزل ، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها ، ولأنه قد عفي عن النظرة الأولى لحديث : لك الأولى وليست لك الثانية .

ونذكر بأن المؤمن مطالب بغض النظر عما حرم الله تعالى في رمضان وفي غيره . لقوله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور: 30 }

ونحن قد بينا هذه الأحكام في الفتوى رقم : 26575 ، فراجعيها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني