السؤال
جزاكم الله خيرا على ردكم على الاستفسارات فى الفتوى رقم (71228) لكن كان ضمن الأسئلة سؤال واحد لم تجب لى عليه بالتفصيل أرجو أن ترد لى عليه تفصيليا ولا تحوله إلى فتوى أخرى: أنا سألت فضيلتكم عن الجمع الصوري (جمع المشاركة) للظهر والعصر باستنجاء ووضوء واحد للاثنين بصلاة الظهر آخر وقته والعصر أول وقته وكذلك المغرب والعشاء بطهارة واحدة فقط لمن يشق عليه الوضوء لكل صلاة من أصحاب الأعذار مثل السلس حيث مذهب مالك الذى يرى الجمع بهذه الطريقة ولا يوافق على الجمع فى وقت إحداهما وقال مالك أيضا إن جمع الصلاة لصاحب السلس بهذه الطريقة يحصل على ثواب أول الوقت بالنسبة للفريضتين (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) خلاف لو صلى الفريضتين فى وقت أحدهما والذى لم يرخص به أصلا لصاحب السلس. وقد تفضلتم بالرد بذكر الحديث كاملا الذى رواه الترمذى وصححه أبو داود عن حمنة بنت جحش فى الفتوى رقم (71228). وأيضا ذكرتم فى الفتوى (66016) أن الجمع الصورى ليس زلة عالم بل وافق عليه أبو الحسن في كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة والشوكاني في السيل الجرار. كان سؤالي الذى لم ترد لى عليه تفصيليا هو: متى ينتقض وضوء أصحاب الأعذار الذى يجمع صوريا بطهارة واحدة ؟ هل بخروج وقت الفريضة الثانية ؟ الذى عليه المذاهب الثلاث (الجمهور) هو أن الطهارة لصاحب السلس لكل وقت فريضة كاملا حتى يخرج وقت الفريضة لكن بالنسبة لمن يجيز أو يرى أنه يصح الجمع الصورى لصاحب السلس (سواء أقل من نصف الوقت أو أكثر من نصفه) متى تبطل هذه الطهارة هل بانتهاء صلاة الفريضة الثانية مباشرة أم بانتهاء وقت الفريضة الثانية؟ يعنى أنا أتوضأ قرب آخر وقت المغرب لو صليت المغرب وسنتها ثم دخل وقت العشاء فصليت الركعتين بين الأذان والإقامة ثم العشاء جماعة وسنتها والقيام والشفع والوتر بنفس الطهارة والوضوء هل يصح هذا حتى لو خرج أى شىء؟أنا عندما سألت فضيلتكم عن الفصل بين الفريضتين لصاحب السلس الذى يجمع صوريا (لو كان يخرج منه شىء) تفضلتم بالاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل بين الفريضتين هذا الاستدلال ليس فى محله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أصحاب الأعذار !!! أنا أسأل عن:(1) الفصل بين الفريضتين فى الجمع الصورى لصلاة نوافل أو للذهاب للمسجد لادراك جماعة الفريضة الثانية حتى لو كان يخرج شىء هل تبطل الطهارة أم لا تبطل لصاحب السلس (أن لا أسأل عن أولى أم لا)؟ (2) متى تبطل الطهارة هل بخروج وقت الفريضة الثانية أى هل ممكن أصلى أى فوائت أو نوافل بعد الفريضة الثانية أم تبطل بمجرد التسليم من الفريضة الثانية؟أنا أجمع الصلاة بطريقة الجمع الصورى لأنه يشق عليّ الطهارة خمس مرات يوميا وللحصول على أفضلية أول الوقت كذلك لإدراك الجماعة حيث يوجد مصلون يصلون الظهروالمغرب فى آخر الوقت فأدرك معهم الجماعة وانتظر حتى تقام الصلاة للفريضة الأخرى (عصر أو عشاء) فأصلى بنفس الوضوء جماعة معهم لأنك كما تعلم هناك من يرى السلس غير ناقض وأن الجماعة واجبة (واركعوا مع الراكعين) أو على الأقل للحصول على ثواب الجماعة كسائر الناس لذلك أطلب من فضيلتكم الإجابة بدقة ؟
وجزاكم الله كل خير.