الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قطع الطريق المسلوك

السؤال

من عند خلوق الحسين إلى المفتي في الشبكة
أبي له منزل في المغرب مند خمسين عاما لها طريق مشترك مع ابن عمه والآن أراد أن يقطع له هذا الطريق ويقول إن هذا الطريق موجود في أرضي فمنذ خمسين عاما لم يقل أي شيء حتى الآن وهذه الأرض ليس فيها مساحه كبيرة يعني ما بين الدار والدار ستة أمتار وكيف من يقطع الطريق على أخيه أو على مسلم كيف ما كان؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطريق حق للجميع، وتجب إقامتها إذا احتيج لها. وليس لأحد أن يستولي على طريق بعد ما يسلكه الناس فترة طويلة من الزمن دون أن يعرف له مالك.

فقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع... الحديث.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث. وأما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل. اهـ.

وعليه، فإذا كان الأمر كما وصفت من سكوت ابن عمك طيلة المدة التي ذكرت، فليس له بعد ذلك أن يقطع الطريق بدعوى أنها له.

ثم إنه مما استحبه أهل العلم أن يفتح المرء لجاره طريقا إذا احتاج إليه ويرفقه بما أمكن من المرافق الأخرى. قال الشيخ خليل: وندب إعارة جداره لغرز خشبة وإرفاق بماء وفتح باب...

قال الدسوقي: أي إذا كانت دارك ذات بابين وكان يشق على جارك الذهاب لبيته من بابه أو من طريقه ويسهل عليه ذلك من جهة دارك فيندب لك أن تفتح له بابك ليذهب لداره من بيتك من بابك الثاني حيث لا ضرر عليك في ذلك.

ومعلوم بالضرورة أن من طولب بفتح الطريق لجاره في أرضه، حري بأن ينهى عن الطريق المسلوك مدة طويلة من الزمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني