السؤال
المصرف الإسلامي يصرف عائدا متغيرا (يحسب حسب مدة الاستثمار المختارة)، بما يسمي تحت حساب الأرباح كل ثلاثة شهور، ثم تتم تسوية في نهاية فترة الاستثمار (سنة أو سنتين)، فهل هذا العائد حلال؟
المصرف الإسلامي يصرف عائدا متغيرا (يحسب حسب مدة الاستثمار المختارة)، بما يسمي تحت حساب الأرباح كل ثلاثة شهور، ثم تتم تسوية في نهاية فترة الاستثمار (سنة أو سنتين)، فهل هذا العائد حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن المصرف يعطي للمستثمرين عائداً كل ثلاثة أشهر، يتحدد حسب المدة التي يقررها الشخص لاستثمار أمواله فيه، ثم بعد نهاية مدة الاستثمار ينظر فيما تم سحبه من الأرباح وما إذا كان قد بقي للشخص من الربح شيء أو لم يبق، ثم تسوى الحسابات حسب ذلك.
فإن كان الأمر كما ذكرنا، فإن هذا يدخل فيما يسمى بالتنضيض الحكمي، وهي فكرة تعتمد على إجراء تصفية محاسبية لكل المشاريع التي تستثمر الأموال فيها، والتعرف بطريق الحساب على سلامة رأس المال والربح، ويمكن أن يقوم بها المصرف في أي وقت، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي: يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب....
وبناء على هذا فإن العائد المذكور يعتبر مباحاً بشرط أن تحدد نسبة الربح المتفق عليها، لا أن يبقى الشخص أمام اختيارين، أمام حد للربح أعلى إن هو أكمل المدة، وحد أقل إن هو سحب أمواله قبل الفترة المحددة، فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأنه شديد الشبه ببيعتين في بيعة، وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني