السؤال
فضيلة الشيخ: جدتي أم أبي أرضعت بنتين من بنات ولدها الأول (أحمد) وله بنات أخرى لم يرضعن من جدتي أم أبي، فهل يجوز الزواج من بنات عمي اللاتي لم يرضعن من جدتي، وما الحكم في الزواج من بنات عمي الآخر (محمد)؟
فضيلة الشيخ: جدتي أم أبي أرضعت بنتين من بنات ولدها الأول (أحمد) وله بنات أخرى لم يرضعن من جدتي أم أبي، فهل يجوز الزواج من بنات عمي اللاتي لم يرضعن من جدتي، وما الحكم في الزواج من بنات عمي الآخر (محمد)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنات عمك اللاتي رضعن من جدتك، يحرمن عليك لأنهن صرن عماتك من الرضاع، أما من لم يرضعن من جدتك فليس بينك وبينهن محرمية من الرضاع، وعليه فيجوز لك الزواج بهن، وكذا بنات عمك الآخر ما دمن لم يرضعن من جدتك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني