السؤال
أنا صاحب السؤال رقم 2103994 والخاص بصلاة القصر .. فجزاكم الله خيرا أحلمتوني إلى فتوى سابقة وهى فتوى عامة لم تجب سؤالي وأنا سؤالي محدد فأرجوكم لا تحيلوني إلى فتاوى أخرى أرجوكم جاوبوني على سؤالي بالتحديد.
وسؤالي باختصار هو: أنني سافرت للتدريب مسافة تزيد على110 كيلو متر وفترة التدريب لم تكن محددة بعدد أشهر من البداية وكنت أذهب للتدريب وأظل في الشركة مدة خمسة أيام منهم يومي السفر الذهاب والإياب وأظل فى بلدتي يومين راحة وهذا كل أسبوع وكنت من داخل الخمسة أيام التي أقضيها في التدريب أسافر محافظات أخرى للتدريب العملي ثم أعود للشركة وكنت أقصر الصلاة وظللت على هذه الحال ثلاثة أو أربعة أشهر لا أدرى بالتحديد فهل القصر في هذه الحالة صحيح أم لا ?
السؤال الثاني : كنت أقصر المغرب إلى ركعتين جاهلا بحكم صلاة المغرب في القصر إلى أن علمت في أحد دروس العلم أن المغرب لا يقصر بل يصلى ثلاث ركعات كما هو والتي تقصر هي الصلاة الرباعية فالتزمت بذلك ولم أدر بالتحديد كم الفترة التي صليت فيها المغرب ركعتين 00 فماذا أفعل أجيبوني على سؤالي بالتحديد ولا تحيلوني إلى فتاوى أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك أنك لا تقيم في مقر الشركة المذكورة إلا ثلاثة أيام فقط ومدة سفرك يومان أحدهما للذهاب والآخر للرجوع وتقيم يومين في بلدتك، فإذا كانت هذه هي حالتك فأنت في حكم المسافر خلال فترة التدريب المذكور ما دمت خارج بلدتك، لأن المسافة التي تقطعها مسافة قصر والسفر إنما ينقطع بإقامة المسافر أربعة أيام صحاح بدون يوم القدوم ويوم السفر، ففي المدونة على الفقه المالكي:
وقال مالك: والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغنى وهو حنبلي:
المشهور عن أحمد - رحمه الله - أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأثرم، والمروذي، وغيرهما، وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وهذا قول مالك، والشافعي. انتهى.
وفي المجموع للنووي وهو شافعي:
أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام; قال الشافعي والأصحاب: إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت الرخص. انتهى.
وبناء على هذا فما فعلته من القصر للرباعية صحيح في هذه الحالة، وصلاة المغرب لا يجزئ أداؤها ركعتين ففي دقائق أولى النهى وهو حنبلي:
فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين ولا تقصر صبح لأنها لو سقط منها ركعة بقيت ركعة، ولا نظير لها في الفرض ولا مغرب، لأنها وتر النهار فإن سقط منها ركعة بطل كونها وترا وإن سقط ركعتان بقي ركعة، ولا نظير لها في الفرض. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي:
(أما حكم المسألة) فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر. وهذا كله مجمع عليه. انتهى.
وعليه فالواجب عليك قضاء صلاة المغرب في جميع الحالات التي قصرتها فيها، وإذا عجزت عن معرفة عدد تلك الحالات فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
وننبه إلى أن مشروعية القصر في السفر مشروط بكون السفر مباحا لا إن كان سفر معصية. وراجع الفتوى رقم: 22614 . وللفائدة راجع الفتوى رقم: 69833 .
والله أعلم.