الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العارية هل هي مضمونة أم لا

السؤال

استعرت سيارة من زميلي فعملت حادثا ، نجوت ولله الحمد ، وأنا الآن أصلح سيارة زميلي . سؤالي مع إصلاحها هل يلزمني أرش نقص قيمتها عن ثمنها قبل الحادث أم يكفي أن أصلحها فقط خاصة إن وجدت منه نوع شح وغضب . و إن أبى إلا أن أنقده ثمنها فما هو الأصل الذي نرجع إليه في تقويم السيارة : ثمنها قبل الحادث أم ماذا ؟أرجو الإجابة عاجلا للحاجة لذلك ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمستعير للشيء إذا فرط فيه أو تعدى ما أذن له في فعله فإنه يضمنه بلا خلاف ، واختلف أهل العلم في ضمانه إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط ، وقد بينا مختلف أقوالهم في ذلك ، ورجحنا أن عليه الضمان على كل حال ، إلا في النقص الحاصل بسبب ما استعير له ، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم : 65886 ، وإذا قلنا بتضمين المستعير فإنه يضمن القيمة يوم حصول التلف على القول الذي نرى رجحانه وقيل يضمنها يوم استعارتها ، قال ابن قدامة في المغني : فإذا قلنا لا يضمن الأجزاء فتلفت العين بعد ذهابها بالاستعمال فإنها تقوم حال التلف لأن الأجزاء التالفة تلفت غير مضمونة لكونها مأذونا في إتلافها ، فلا يجوز تقويمها عليه ، وإن قلنا يجب ضمان الأجزاء قومت العين قبل تلف أجزائها وإن تلفت العين قبل ذهاب أجزائها ضمنها كلها بأجزائها ، وكذلك لو تلفت الأجزاء باستعمال غير مأذون فيه ، مثل أن يعيره ثوبا ليلبسه ، فحمل فيه ترابا ، فإنه يضمن نقصه ومنافعه ، لأنه تلف بتعديه ، وإن تلف بغير تعد منه ولا استعمال كتلفها لطول الزمان عليها ووقوع نار عليها فينبغي أن يضمن ما تلف منها بالنار ونحوها ، لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه ، وما تلف بمرور الزمان عليه ، يكون حكمه حكم ما تلف بالاستعمال ، لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه فأشبه تلفه بالفعل المأذون فيه .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني