السؤال
زوجتي كانت حاملا رمضان السابق ولم تستطع الصيام. وتريد أن تقضيه، فهل يجب عليها إخراج كفارة مع القضاء أم يكفي القضاء ، وفي حالة وجود كفارة هل تخرجها قبل أو مع أو بعد القضاء ، وما هي الحالات التي يجب فيها الكفارة مع القضاء أفيدوني ؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 17190 ، بيان أن الراجح أن المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفا على جنينها فقط وجب عليها القضاء والكفارة وتسمى الفدية ، وإذا أفطرت خوفا على نفسها فقط أو بسبب الخوف على نفسها وجنينها وجب عليها القضاء فقط ولا فدية عليها .
وإذا وجبت عليها الكفارة فيجوز لها إخراجها مع القضاء أو قبله أو بعده كما تقدم في الفتوى رقم : 57473 .
والحالات التي تجتمع فيها الكفارة مع القضاء إضافة إلى مسألة الحامل ما يلي :
1 ـ المرضع وينطبق عليها حكم الحامل .
2 ـ من حصل منه جماع في نهار رمضان عمدا فقد وجبت عليه الكفارة الكبرى مع القضاء وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم : 1352 .
3 ـ من عليه شيء من قضاء رمضان ولم يقضه حتى استهل رمضان الموالى مع قدرته على القضاء فعليه كفارة تأخير القضاء . وراجع الفتوى رقم : 60070 .
والله أعلم .