السؤال
رجل يصلي فذا صلاة فرض وجاء رجل آخر وائتم به هل يجوز له ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الفعل جائز ولا حرج فيه -إن شاء الله تعالى- وقد حصل لهما أجر الجماعة. وعلى هذا المؤتم أن يقف عن يمين الإمام إن كان وحده، وإن جاء معه مصل آخر فليقفا وراءه.
ففي صحيح مسلم من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الطويل، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فجاء جابر بن عبد الله فوقف عن يساره يصلي بصلاته، فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه عن يمينه، ثم جاء بعد ذلك جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديهما جميعاً فدفعهما حتى أقامهما خلفه. وهذا وإن كان في صلاة النافلة، إلا أن الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني