الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عودة الزوج إلى زوجته الأولى لا يستدعى طلب الثانية الفراق

السؤال

عندي مشكلة كبيرة ويمكن إذا مالقيت لها حل تدمر حياتي والعياذ بالله.مشكلتي إني تزوجت إنسانا متزوجا وعنده عيال ، عند تقدمه للخطبة قال لأهلي إنه لا يريد ترك زوجته من أجل الأولاد فقط. ولا يوجد بينه وبينها أي علاقة شرعية وإنها مسامحته في ذلك. وعلى هذا الأساس وافق أهلي وبعد ذلك ذهبت لزيارة أهله بعد الزواج. ولكني اكتشفت بأن زوجته غير راضية بوضعها الحالي ودعت أمرها لله يأخذ حقها من من ظلمها وأمه أيضاً غير راضية عن ولدها وهو ليس لديه أي رغبة برجوعه لها. أو معاشرتها وإنه لا يطيقها. والآن أنا في حيرة من أمري. فأمي غير راضية على رجوعه لزوجته الأولى وهددتني إذا ذهب لها وعاشرها فإنها سوف تقاطعني إلى يوم القيامة ولا تريد رؤيتي وعذرها أننا قبلنا به على شروط معينه وهو وافق عليها. وأنا خائفه من عقاب الله ولا أدري إذا كان علي ذنب أو لا ؟ وماذا أفعل هل أطلب الطلاق؟ مع العلم إني لدي طفل منه. دلوني إلى طريق الخير هداكم الله. وأرجو الرد بأسرع وقت وعدم تحويل سؤالي إلى فتوى أخرى ؟
جزاكم الله خيرأً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تطيعي زوجك ، وتقومي بحقه عليك ، وليس عودته إلى زوجته بأمر يستدعي أن تفارقيه وتهدمي حياتك الزوجية ، بل ننصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تنصحي زوجك بالعدل في المبيت والنفقة الواجبة بينك وبين ضرتك ، وأن ذلك واجب عليه ، فإنك إن فعلت ذلك أديت واجب النصيحة ، وزادت محبتك في قلب زوجك ، ورفعت عن زوجك إثم الظلم لزوجته الأولى ، إلا أن تكون قد أذنت هي بالتنازل عن حقها في المبيت ، وحتى لو تنازلت وأرادت بعد زمن الرجوع إلى حقها فلها ذلك كما سبق في الفتوى رقم : 66581 .

ولا يجب طاعة الأم فيما طلبته منك ، ولكن احرصي على طلب رضاها بالكلمة الطيبة والزيارات المتكررة ، والهدية ونحو ذلك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني