السؤال
أم تسأل : ولدي متزوج من أجنبية وله ابنة هو يحب زوجته وهي تحبه ولكن ترفض الدخول في الإسلام ، الأم تطلب من الابن أن يطلقها فتسأل هل عليَّ إثم في طلبي منه أن يطلقها ؟ وجزاكم الله خيرا .
أم تسأل : ولدي متزوج من أجنبية وله ابنة هو يحب زوجته وهي تحبه ولكن ترفض الدخول في الإسلام ، الأم تطلب من الابن أن يطلقها فتسأل هل عليَّ إثم في طلبي منه أن يطلقها ؟ وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الدافع للأم على طلب طلاق زوجة الابن أمرا شرعيا ككونها غير مسلمة ، وخوفها على أولاد ابنها من التأثر بدين تلك المرأة ، ونحو ذلك من المسوغات الشرعية ، وليس دافعا دنيويا كالخلاف معها ، أو نحو ذلك ، فلا إثم عليها في ذلك إن شاء الله ، وقد تقرر أن طاعة الوالدين واجبة في طلاق الزوجة إذا كان لمسوغ شرعي ، وتراجع الفتوى رقم: 69024 ، ولكن ننصح الأم إذا رأت أن الابن متمسك بهذه المرأة ، وغير قادر على فراقها ، أن لا تطلب منه ذلك لئلا توقعه في عقوقها .
والكلام هنا في المرأة الكتابية التي أباح الشرع الزواج بها ، أما لو كانت ممن لا يجوز الزواج منها لكونها كافرة غير كتابية فإنه يجب على الزوج فراقها لعدم صحة نكاحها ، ويجب على الأم أن تأمره بذلك .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني