السؤال
ما حكم الشرع في إمام مسجد يتقاضى أجرته من مخدرات؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الإمام المذكور يتقاضى أجرته من مال محرم كالمخدرات وهو يعلم بذلك فهو آثم ويعد بذلك فاسقاً، وأما الصلاة خلفه فصحيحة مع الكراهة إن وجد غيره، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 16978.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني