الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أداء الشهادة بين اللزوم وعدمه

السؤال

عاجل جداً.... شكرا لكم على الإجابة عن الأسئلة وإفادتنا بأمور ديننا، وجعله الله في ميزان حسناتكم، أريد أن أستوضح بعض الأمور بناء على الموضوع المذكور لديكم وأجبتموني عليه ورقم الفتوى (71326) الذي يتعلق بالقتل الشبه عمد فتوصلنا إلى حل للخلاف بين الطرفين عن طريق الشرع، أي كتاب الله وسنته ونرضى بما يطلعه علينا من قرارات ترضي الله ورسوله، ولكن السؤال الذي أريد أن أطرحه هو أن الذي قام في القتل الشبه عمد أكثر من واحد وهم منهم الإخوة وأبناء العم ما يقارب عشرة أشخاص، وحسب علمي أن الشرع سوف يحقق في القضية ويبين من هوالفاعل ومن هو الذي رصاصته قتلت وهنا لا نريد أن تتضح هوية الفاعلين من أجل أن لا نحدد شخصا معينا ويتم الانتقام منه بسهولة، علما بأن الطرف الثاني يريد أن يلجأ إلى الشرع من أجل تبيين القاتل وتحديد الأشخاص وإن كانوا اثنين والانتقام منهم (علما بأن نيه القتل لم تكن موجودة) ونحن مستعدون أن نقص القصة بالتفصيل لكن دون ذكر أسماء أمام اللجنة خوفا من الذي ذكرته وهو الانتقام، سؤالي هو: أريد أن أكرر هل يحق لنا أن نتحفظ على الأسماء، مع العلم بأن نذكر كل شيء بالتفصيل، ولكن دون ذكر أسمائهم، لأن اللجنة بدورها ترفع أيضا الأسماء إلى المحكمة ولن يكون هناك تحفظ من اللجنة على الأسماء؟ بارك الله فيكم، ورجائي الحار كما عودتمونا أن تكون الإجابة سريعة، علما بأننا لم نخرج من بيوتنا ونسأل خوفا منهم ومن انتقامهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن القتل إذا كان عمداً، ولم يعف أولياء الدم أو يرضوا بالدية، فإن المتمالئين على القتل يقتلون جميعاً، ولا يُنظر إلى الذي كانت رصاصته هي القاتلة، فقد روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه: قال في رجل تمالأ عليه جماعة من أهل اليمن: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

وهذا ما درج عليه الشيخ خليل في المختصر حيث قال: ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون، وإن بسوط سوط، والمتسبب مع المباشر.

ثم إن الأمر إذا رفع إلى محكمة شرعية، فالمعتاد أنها ستحكم بالعدل والإنصاف بين الناس، ولذا لا يجوز إخفاء الحقيقة عنها، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}، وقال تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}.

وأما إذا علم أن المحكمة لا تقضي بالعدل، ولا تقسط بين الناس، فلا يلزم حينئذ أداء الشهادة عندها، جاء في الموسوعة الفقهية: قال بعض العلماء: لا يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل، قال الإمام أحمد: كيف أشهد عند رجل غير عدل؟ لا أشهد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني