السؤال
رجل لديه محل لبيع أشرطة الغناء والفيديو حيث جمع منها أموالا، منها يعيش ويسكن وبتلك الأموال فتح محلا آخر للمواد الغذائية.والآن تاب من هذا العمل فسأل الإمام، فقال له أمسك من ذلك ما هو ضروري لحياتك، وتصدق بكل ما هو زائد عن حاجاتك الضرورية.
سؤاله الآن هل يستطيع أن يحسب ويقوم الأموال الزائدة عن حاجاته الضرورية ويسجل هذه القيمة ليخرجها آجلا وليس عاجلا (أي أن هذه القيمة المقدرة بكذا... تبقى كدين عليه يخرجها مرة أخرى )؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المال المكتسب من وراء بيع أشرطة الغناء المحرم مال خبيث يجب على حائزه التوبة إلى الله عزوجل وصرف هذا المال في وجوه الخير، ومن ذلك صرفه على الفقراء والمساكين بمن فيهم حائزه إن كان فقيرا محتاجا فيأخذ منه قدر حاجته ويتخلص من الباقي، ومن حاجته أن يعطى منه ما يقدر به على عمل تجارة أو حرفة مباحة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن. اهـ
وأما تأخير إخراج ما زاد على حاجة الحائز للمال الحرام فلا يجوز لأنه يجب عليه التخلص من ذلك فورا إبراء لذمته ودفعا للمال لمستحقه. جاء في الفروع لابن مفلح: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور. اهـ.
وهذا في حال الاستطاعة، أما إذا لم يكن مستطيعا كأن يمنع من ذلك مانع فلا حرج أن يؤخر الإخراج حتى يستطيع.
والله أعلم.