الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السرقة من أهل الذمة.. رؤية شرعية

السؤال

في مدينتي التي أسكن فيها صاحب محل لبيع الجملة وهو مسيحي، ولكن يعمل معه بعض المسلمين ومنهم واحد يسرق بعض السلع من هذا المسيحي بدون علمه، وعلمت أنا بهذا، فماذا علي أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكفار إذا كانوا ذميين أو معاهدين فلا خلاف بين علماء المسلمين أن سرقة أموالهم حرام، قال الإمام الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛ إذ المسلمون على شروطهم.

وقال ابن قدامة في المغني: ويُقطَع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً. المغني 8/368.

وعليه.. فمن علم أن أحداً يسرق من أموال أحد الكفار ممن له عهد أو ذمة، فواجب عليه نهيه عن ذلك، من باب النهي عن المنكر، وإن استطاع تخليص المسروق منه دون فضحه فذلك أولى لما عليه الشرع من الستر على المسلمين، وإن لم يمكن تخليصه منه إلا بفضحه بين الناس وجب عليه ذلك، لوجوب تخليص كل مستهلك قدر المرء على تخليصه، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 48259.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني