الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريك الأصبع في الصلاة, ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتعيين محل وضعهما من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، وقد قرروا أنه لا إنكار في مسائل الخلاف بضوابط معينة، قال السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر:
القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه -وإنما ينكر المجمع عليه- ويستثنى صور، ينكر فيها المختلف فيه:
إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، بحيث ينقص. ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة، ولم ينظر لخلاف عطاء.
الثانية: أن يترافع فيه الحاكم، فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح. انتهى.
والمسائل التي نحن بصدد الحديث عنها من المسائل التي قوي فيها الخلاف فلا ينكر على المخالف فيها، وعليه.. فليس للإمام المذكور أن ينكر هذا الأمر فضلاً عن أن يحكم ببطلان صلاة من يحرك أصبعه في الصلاة أو يحرض عليه العامة ويوغر صدورهم عليه، كما لا ينبغي للشباب أن يوهموا الناس أن ما هم عليه هو السنة المحضة، وأن ما عليه الإمام ومن وافقه مخالفون لها, بل ينبغي أن يسود بين الجميع الحب والمودة، وأن الخلاف في مثل هذه المسائل لا يفسد الود ولا يفرق الكلمة.
وأما مهمتك فهي أن تنشر مواقف العلماء من المسائل المثارة, وتؤكد على أن لكل رأيه, ولا يحق له أن يسفه الآخرين, بل يعرض رأيه بأدب ويحترم الآراء الأخرى, ويمارس ما يراه صواباً, ولا يحق لأحد منعه ولا تسفيهه، وقد بينا كلام العلماء في تحريك الأصبع في الصلاة في الفتوى رقم: 30337.
وأما خلافهم في محل وضع اليدين في الصلاة في القيام الذي قبل الركوع فقد لخصه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم فقال:
يجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر، وعن مالك رحمه الله روايتان إحداهما يضعهما تحت صدره، والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى، وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم، وهي مذهب الليث بن سعد، وعن مالك رحمه الله أيضاً استحباب الوضع في النفل، والإرسال في الفرض، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه، وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف متفق على تضعيفه. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو ضعيف بالاتفاق، قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث. انتهى.
واعترض بعضهم كالشوكاني على ما احتجت به الشافعية لما ذهبت إليه وهو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فقال: وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم. والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر. انتهى.
إلا أن طائفة من الشافعية كشيخ الإسلام زكريا الأنصاري فإنه ذكر أن للحديث رواية بلفظ (تحت صدره)، وجعلها مبينة للمراد بالوضع على الصدر أي أسفله فوق السرة وهذا نص كلامه في أسنى المطالب: روى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أي آخره فتكون اليد تحته بقرينة رواية تحت صدره. إلا أننا لم نقف على هذه الرواية في المصادر المطبوعة المتوفرة لدينا. فالله أعلم.
فهذه مذاهب العلماء في المسألة ويمكن إطلاع الإمام والشباب عليها عسى الله أن ينفعهم بها.
وأما الاحتفال بالمولد النبوي فبدعة محدثة وراجع في الكلام عنه الفتوى رقم: 8762، والفتوى رقم: 6064، فينبغي بيان هذا للإمام برفق ولين لعل الله عز وجل أن يهديه إلى الصواب.
والله أعلم.