الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثبوت كون المعوذتين من القرآن

السؤال

كثرت في بلادنا الكتب الإسلامية المحرفة، فأصبح المرء في حيرة من أمره، ونظرًا لغياب العلماء في بلادنا، نلجأ إلى الكتب أو القنوات الدينية، وأخيرًا وجدت في كتاب فقه السنة للسيد سابق
في حد المحصن ما يلي:
أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل، عن خالته العجماء، أن فيما أنزل الله من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذّة.
وأخرج ابن حبّان في صحيحه، من حديث أبي بن كعب بلفظ: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها آية الشيخ والشيخة، وقيل في هذا الكتاب أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي المعوذتين ... فهل هذا صحيح؟ وما قولكم في السيد سابق؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحديث العجماء المذكور صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وأما حديث أبي فقد رواه ابن حبان في صحيحه، وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأما ما يروى عن ابن مسعود في شأن المعوذتين، فقد صححه السيوطي وابن حجر عنه، ثم إنه لم يتابعه عليه أحد من الصحابة، ويؤيد ثبوت كون المعوذتين من القرآن إجماع كتبة المصاحف في عهد أبي بكر وعثمان على كتابتهما في المصحف، وقد تابعتهم الأمة على ذلك، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين في صلاة الصبح؛ كما في صحيح مسلم وقد قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلها قط: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.

وقد أنكر النووي وابن حزم والفخر الزاري ما روي عن ابن مسعود فيهما، ومما يؤيد عدم إنكاره لقرآنيتهما أن قراءة عاصم وحمزة والكسائي ترجع في سندها إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وهاتان السورتان مما قرؤوا به، وقد ذكر ابن كثير في التفسير أن ابن مسعود لعله لم يتواتر عنده، ثم لعله رجع عن قول ذلك إلى قول الجماعة، وراجع تفسير ابن كثير، وشرحي البخاري لابن حجر والعيني.

وراجع في فقه السنة لسيد سابق هاتين الفتويين: 60030، 69639.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني