السؤال
بالنسبة للعقيقة هل إذا كانت هناك قطيعة بيني و بين أخوات زوجي و قطيعة بين زوجي وأهلي، هل إذا بعثنا بلحم العقيقة إليهم، هل لنا الأجر حتى و إن كان ذلك رغما عنا أي و قلوبنا كارهة؟
بالنسبة للعقيقة هل إذا كانت هناك قطيعة بيني و بين أخوات زوجي و قطيعة بين زوجي وأهلي، هل إذا بعثنا بلحم العقيقة إليهم، هل لنا الأجر حتى و إن كان ذلك رغما عنا أي و قلوبنا كارهة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم العقيقة وكيفية توزيعها وذلك في الفتويين التاليتين :9172 / 49306 ، وأما حكم الهدية منها إلى الأصهار والأقارب ولو كانت بين المرء وبينهم قطيعة أو حقد فلا حرج فيها، بل ينبغي فعلها، لأن الهدية تبعث المحبة، وإن كانوا فقراء فينبغي التصدق عليهم، والصدقة على القريب صلة وصدقة ولكن الثواب والأجر في ذلك مرهون بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه . فمن تصدق أو أهدى يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فأجره عند ربه، ومن فعله مكرها أو دفعا لشر شخض ما ونحوه فله ما أعطى لأجله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، فأجر المرء على قدر نيته .
ولكن ننبهكم إلى أن هجر المسلم فوق ثلاث محرم شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام . متفق عليه. فينبغي أن تصلحوا ما بينكم وتدفعوا بالتي هي أحسن كما قال تعالى :وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ { فصلت : 34 } وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية :3293 /12167 / 31904 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني