الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم المشاركة في تنظيف العمارة

السؤال

أنا أسكن في عمارة، وأهل هذه العمارة اتفقوا قبل قدومي إليها بسنوات على اشتراك في النظافة وحمل القمامة من أمام منازلهم على مبلغ شهري وهو بالنسبة لي كبير وأستطيع أن أؤمنه من راتبي، ولكني لا أريد أن أشترك معهم وأحمل قمامتي بنفسي وأنزلها، فهل أنا آثم على عدم اشتراكي معهم، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاتفاق أهل العمارة مع غيرهم على النظافة وحمل القمامة من أمام منازلهم مقابل مبلغ شهري يعتبر عقد إجارة، والإجارة من العقود اللازمة إذا كانت وجيبة، وهي ما حدد فيه الزمن بتعيين أو إشارة أو نحو ذلك، كأن يتفق الطرفان على أن العقد يسري طيلة سنة 2006 مثلاً، أو هذه السنة بدءاً من شهر كذا، أو مدة سنتين ونحو ذلك.... فإذا كان العقد من هذا النوع فليس لمن تجدد ملكه لجزء من العمارة، ولا لمن استأجر بعضها أن يفسخه قبل انتهاء أجله.

وإن كان العقد مشاهرة، وهي التي يكون التعاقد فيها على أن كل شهر بكذا، أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، فهذا النوع من العقود صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر.

فعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء..

وبناء على ما ذكر فإذا كان العقد مشاهرة أو وجيبة قد انتهى الأجل المحدد لها، فلا مانع لك من أن تخرج عن الاشتراك فيه، وتحمل قمامتك بنفسك، مع أن استمرارك مشتركاً فيما رضي به جميع جيرانك أقرب إلى الصواب، وأدعى للألفة والمودة وهي أمور مطلوبة شرعاً ومتأكدة بين الجيران والأرحام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني