السؤال
هل يعتبر إذا صلى الرجل والمرأة في مكان واحد منفردين جماعتين أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح، ولكن إذا كان المراد أنهما إذا صليا جماعة هل يحصل لهما فضل الجماعة أم لا؟ فالجواب: أنه لا يجوز ائتمام المرأة بالرجل في مكان منفردين فيه إلا إذا كان محرماً لها أو زوجاً, فإن كان كذلك حصل لهما فضل الجماعة وتقف وراءه، قال ابن قدامة في المغني: وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، لا نعلم فيه خلافاً، وقد روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. رواه ابن ماجه، أما إذا لم يكن زوجاً لها ولا محرماً فلا يجوز لها الائتمام به لما في ذلك من الخلوة المحرمة. انتهى.
وقال النووي رحمه الله تعالى عند قول صاحب المهذب: ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. والمراد بالكراهة كراهة تحريم، هذا إذا خلا بها، قال أصحابنا: إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى، وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان: قطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا، ودليله الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى، ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن. انتهى.
أما إذا صلى الرجل وحده أو صلت المرأة وحدها دون أن تأتم به وهما في مكان واحد مثلاً فلا يعتبر أحدهما مصلياً في جماعة حتى يحصل على فضل الصلاة فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني