السؤال
لو كان الزوجان كل منهما في بلد نظراً لسفر الزوج في دولة أخرى والزوجة مقيمة في بلدها، فهل يجب عليها أيضاً الإقامة في شقة الزوجية إذا طلقها زوجها بالهاتف بالرغم من عدم إقامته معها فترة العدة؟ إذا أقامت في بيت أهلها فهل يعتبر الطلاق صحيحاً ونافذاً؟ ما هي مدة العدة حيث إنني قرأت أن هناك خلافاً في مدتها؟ فما هو المعمول به مثلاً في مصر حيث المذهب الحنفي في الزواج؟ وهل يشترط الشهود حين نطق الزوج بتطليق زوجته؟ أم أن ذلك حين التوثيق فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاً: يجب على المطلقة أن تعتد في بيت زوجها الذي طلقت فيه، ولو لم يكن الزوج معها في البيت خلال العدة.
ثانياً: الانتقال من بيت زوجها قبل تمام العدة حرام، فإذا فعلت تكون آثمة، أما الطلاق فواقع ولا يؤثر خروجها على صحة الطلاق ونفاذه.
ثالثاً: العدة تختلف بحسب حال المطلقة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10424.
رابعاً: لا يشترط الشهادة على الطلاق، وإنما يستحب فقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35332.
والله أعلم.