الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كشف النعش وإهالة التراب على الميت بعد دفنه

السؤال

كشف غطاء النعش عند المشي بالجنازه ووضع الرمال على الجثة بعد دفنها، ما حكم الشرع في ذلك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا ينبغي كشف النعش ولا سيما في جنازة المرأة لأن ستر جنازتها مستحب، وانظر الفتوى رقم : 43860 ،

أما عن الشق الثاني من السؤال فإن كان المراد إهالة التراب على الميت بعد دفنه، فإن السنة في دفن الميت اللحد، وهو أن يحفر في القبر مما يلي القبلة، ثم يوضع الميت في اللحد ثم يسد اللحد باللبن أو غيره، ثم يهال التراب في القبر، فإذا لم يمكن اللحد لرخاوة الأرض فالشق، وصفته أن يحفر في القبر شقا يتسع لجسم الميت ثم يوضع فيه ويسقف عليه ثم يهال التراب، قال ابن قدامة في المغني: والسنة أن يلحد قبر الميت كما صنع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا، وانصبوا عليَّ نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم . ومعنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع الميت فيه، فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد، قال أحمد ولا أحب الشق ، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : هذا حديث غريب، فإن لم يمكن اللحد شق له في الأرض، ومعنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقا يضع فيه الميت ويسقفه عليه بشيء، ويضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، ويضع تحت رأسه لبنة أو حجرا أو شيئا مرتفعا كما يصنع الحي ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جعلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض، ويدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه . ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب . انتهى .

وقد صرح فقهاء الشافعية بعدم جواز إهالة التراب على جسد الميت مباشرة من غير لحد ولا شق، وكذلك عدم سد اللحد أو الشق مما يؤدي إلى صب التراب على جسده مباشرة لما في ذلك من الإزراء به وهتك حرمته، ففي تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: ويسد فتح اللحد بلبن . وظاهر صنيع المتن أن أصل سد اللحد مندوب كسابقه ولا حقه، فتجوز إهالة التراب عليه من غير سد وبه صرح غير واحد، لكن بحث غير واحد وجوب السد كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن فتحرم تلك الإهالة لما فيها من الإزراء وهتك الحرمة، وإذا حرموا ما دون ذلك ككبه على وجهه وحمله على هيئة مزرية فهذا أولى ، ويجري ما ذكر في تسقيف الشق . انتهى .

وقال في حاشية تحفة المحتاج : لو وضع الميت في القبر في غير لحد ولا شق وأهيل التراب على جثته، فالوجه تحريم ذلك ثم رأيت م ر أفتى بحرمة ذلك . انتهى .

وقال الخطيب الشربيني : ويكره دفنه في تابوت بالإجماع لأنه بدعة (إلا في أرض ندية أو رخوة ) وهي ضد الشديدة فلا يكره للمصلحة . انتهى .

وذهب المالكية إلى أن سن التراب على الميت إذا تعذر اللحد والشق أولى من الدفن في التابوت، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي بعد أن ذكر تفضيل اللحد ثم الشق: وسن التراب أولى من التابوت . انتهى .

ولبيان صفة القبور على وفق السنة راجع الفتوى رقم : 504 ، وإن كان الأخ السائل يعني غير ما ذكرنا فليبينه لنا .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني