الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من انقلبت سيارته فقتلت مسلمة

السؤال

أنا في خارج مصر وبالتحديد في ساحل العاج وقد كنت أسير بالسيارة في طريق سريع يربط بين مدينتين والطريق ليس له سرعة محددة وقد كنت مسرعا. وفجاة ظهر أمامي حيوان(ماعز) حاولت أن أتفاداه فذهبت إلى أقصى شمال الطريق وبعد أن اجتزت هذ الحيوان حاولت الرجوع مرة أخرى إلى أقصى اليمين ولكن السيارة فقدت توازنها وفقدت التحكم فيها فانقلبت عدة مرات واتجهت أثناء تقلبها المتكرر من شمال الطريق إلى اليمين وكانت هناك امراة في الجانب الأيمن وليست في نهر الطريق فقتلتها السيارة أثناء انقلابها المتعدد. أنا لم أر هذه المرأة إلا أسفل السيارة بعد استقرارها أسفل الجانب الأيمن من الطريق. فهل يجب علي الكفارة بالصيام أم أن هذا حادث ولا تجب علي الكفارة.مع العلم أن المرأه مسلمة وقد سألت ما هو العرف هنا في هذه الحالات فقالوا لي ينبغي أن تدفع مبلغا من المال لأسرة المتوفاة مساهمة في مصاريف الدفن والعزاء وقد قمت بهذا فعلا ولكن طبعا هذا المبلغ ليس بقيمة الدية إن كان هناك دية. وأهل المتوفاة قالوا إنهم يسامحونني وأن ما حدث كان حادثا وأنها إرادة الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان الحكم في ما ينتج عن حوادث السيارات وغيرها في الفتوى رقم: 15533 ، وبينا هناك أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره. والذي يظهر مما ذكرته أن السرعة التي كنت تسير بها قد وصلت حدا لا يستطاع التحكم معه في السيارة.

وعليه، فما حدث لتلك المرأة يعتبر قتلا خطأ، لأنه كان في الإمكان تفاديه لو مشيت بسرعة عادية. ولا حجة في أن السرعة في ذلك الطريق غير محددة، لأن من واجب السائق أن لا يتجاوز الحد الذي يبقى معه متحكما في مركبته.

والقتل الخطأ يلزم فيه أمران هما:

_ الكفارة وهي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة.

_ والأمر الثاني : هو دية المرأة وهي على عاقلتك، إلا أن يتنازل عنها أولياء الدم. قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني