السؤال
أنا أدرس في أمريكا ونحاول إقامة الصلاة في وقتها ولكن جميع المحاضرات تبدأ من 12:10 إلى 5:00 وصلاة الظهر الساعة 12:57 والعصر 4:31 فاضطر إلى أنني أصلي الصلاتين بعد الدراسة بأذان وإقامة لكل صلاة بالنسبة لصلاة الجمعة فلا المحاضرة طول الفصل الدراسي لأصليها بأذان واقامه لكل صلاة فما الحكم جزاكم الله خيراَ؟
أنا سافرت ولاية ثانية وكنت أخرج لمدة أسبوع من 8:00 الصباح إلى 8:00 المساء لديزني وورلد وحدائق حيوانات وهذه الأماكن مزدحمة بالناس وفد حاولت و بحثت لإيجاد مكان للصلاة وانا خائف على ديني ونفسي إن صليت أمامهم فكنت أجمع الصلوات إذا رجعت الفندق بأذان وإقامة لكل صلاة بدون جمع و قصر فما الحكم؟ جزاكم الله خيراَ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي البداية ننبهك إلى ضرورة الابتعاد عن الدراسة المذكورة إلا إذا كنت مضطرا لها، ولم يكن بالإمكان وجود غيرها لما يترتب على ذلك من إخراج الصلاة عن وقتها أو أدائها بغير كامل شروطها، وما ذكرته ليس عذرا شرعيا يبيح لك تأخير الصلاة إلا إذا عجزت عجزا محققا وكان في ترك الدراسة حرج ومشقة، فلك أن تجمع على رأي بعض العلماء للحاجة والشغل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2160.
وأما الجمعة فلا تجمع ولا تقضى ولو فاتت فإنها تقضى ظهرا لا جمعة.
وأما الامتناع عن الصلاة أمام الكفار فغير مسوغ للجمع ولا لإخراج الصلاة عن وقتها، بل ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه والانتماء إليه، ولكن لو تحققت من لحوق أذى معتبر في نفسك أو مالك لو صليت أمامهم وكنت محتاجا للخروج فلا مانع من أن تجمع بين الصلوات التي يصح فيها الجمع وهي المغرب والعشاء والظهر مع العصر للحرج والمشقة التي سبق بيانها.
أما ما لا تجمع كالعصر مع المغرب فإنك تصليه على الحالة التي أمكنك والتي تأمن فيها على نفسك، ولو أدى ذلك إلى أدائها وأنت جالس ونحو ذلك. قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الإعادة لأنه عذر نادر، هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي، وقال القاضي حسين يصلي على الدابة كما ذكرنا، قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين: أحدهما: لا تجب كشدة الخوف. والثاني: تجب لأن هذا نادر. اهـ.