الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تتخلص بقدر العائد من دخل النرجيلة

السؤال

اشتركت بجزء من أموالي في مشروع سياحي وهو استئجار شاطئ من وزارة السياحة وتقديم خدمات للمصطافين نظير أجر يؤخذ من المستطاف (الخدمات هي:- تأجير شماسي وكراسي , تأجير بعض أدوات اللهو مثل المراكب الصغيرة البحرية كالبدالات المائية والعوامات, كافتيريا لتقديم المشروبات ومحلات لبيع الحلويات والملابس) فهل هذا النشاط حلال حيث إن هناك من قال لي إن هناك اختلافا علي الأنشطة من هذا النوع؟
ثانيا الكافتريا تقدم النرجيلة فهل إذا كان النشاط في عمومه حلال علي أن اقتطع نسبة من الربح بمقدار نسبة الكافتريا في رأس المال حتى أتجنب الحرام. ومع العلم أننا شركاء كثيرون وأنا نسبتي 90% من نسبة السهم الواحد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم هذا المشروع والمشاركة فيه تابع لما سيقدم فيه لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي توصل إلى الحرام تكون محرمة، وإن كانت في الأصل مباحة، فلقد لعن في الخمر عشرة أشخاص مع أن الذي يشربها واحد، والبقية إنما لعنوا لأنهم معينون له، ففي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. رواه الترمذي.

وإذا تقرر هذا، فتقديم خدمات للمصطافين مثل تأجير المراكب والبدلات المائية ونحو ذلك لا حرج فيه.

أما تقديم (النرجيلة) فهو حرام لأن شرب الدخان على أي صورة من الصور حرام شرعا، وقد تقدم بيان حرمة شرب الدخان في الفتوى رقم: 1671.

والمال المكتسب من وراء بيع الدخان محرم لا يملك، ومصرفه مصالح المسلمين العامة، فما يعود عليك وعلى شركائك من تقديم وبيع النرجيلة فقط -لا من دخل الكفتيريا كله- يجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، فإذا كنت لا تعرف قدر العائد من بيع الدخان بالضبط فاعمل فيه بغالب الظن، ومع وجوب التخلص من هذا الجزء فإنه يجب إيقاف تقديم النرجيلة في مشروعكم هذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني