السؤال
هل يبطل صيام من لا يخرج زكاة الفطر؟
ما هي أحكام و ضوابط إخراج زكاة الفطر؟
منذ كنت صغيرة أنا متأكدة أن أبي لا يخرج زكاة الفطر عن جهالة و بسبب محدودية دخله. ماذا يفعل الآن؟هل يعني ذلك أنه سيحمل وزر بطلان صومنا نحن وأمي؟مع العلم أن أبي على قيد الحياة.
أرجوكم أفيدوني هل يمكن لي مساعدته في قضاء هذه الزكاة لأن عندي دخلا خاصا بي؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر فريضة من الفرائض، وعلى الشخص أن يخرجها عن نفسه وعمن يمونهم سواء صام رمضان أو لم يصم، فهي فريضة مستقلة وإن كانت متممة للنقص الذي قد يكون حصل من الصائم حال صيامه لما في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة. اهـ.
وإذا لم يخرجها الشخص في وقتها المحدد وهو يوم العيد مع قدرته على ذلك فهو آثم وصيامه وصيام من تجب عليه فطرتهم صحيح، والواجب عليه إخراجها الآن فورا إذا كان قادرا، ويخرجها عن نفسه وعمن يمونهم لأنها كانت واجبة عليه وثبتت في ذمته لا في ذممهم، قال في مختصر الوفاء: ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحا، وإن كان مريضا وأوصى بها أخرجت من ثلثه. انتهى. ولو أخرجتها عنه بإذنه أو أعنته بقدر ما تستطيعين فقد سقط عنه الواجب، وعليه التوبة الصادقة لأنها حق للمساكين ولا تسقط بتقادم الزمان.
وإذا قدر أنه كان جاهلا بوجوبها فلا إثم عليه، وعليه قضاؤها وإن كان عالما ولكنه لم يكن قادرا على إخراجها فلا إثم عليه ولا قضاء.
وأما قدرها فصاع بالصاع النبوي ويساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين، وأما بالنسبة لتقديره بالوزن فهو يختلف باختلاف نوع الطعام المكيل، ومن هنا اختلفوا في حسابه بالكيلوجرام فمنهم من قدره بـ 2040 جراما من البر الجيد، ومنهم من قدره بـ 2176 جراما، ومنهم من قدره بـ 2751 جراما وقدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بما يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريبا وهو الذي نميل إليه ونختاره.
واختلف العلماء في إخراجها نقودا، والراجح جواز ذلك لاسيما إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 6372.
والله أعلم.