الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعاملة هذه تأخذ حكم الصرف لا القبض

السؤال

ما حكم من اقترض مبلغا نقديا ثم قام بإعادته إلى صاحبه ذهبا وقت بلوغ سداد القرض بعد مضي ثلاث سنوات وكان ذلك شرطا للإقراض علما بأن سعر الذهب متغير . فقد يكون المبلغ المالي الذي سيرجعه يزيد أو ينقص عن المبلغ الذى اقترضه. أفتونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا وإن سميته قرضاً، إلا أنه يعتبر شرعاً صرفاً، لأنه بيع نقد بنقد، وبالتالي فيجب فيه تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما، قال الإمام ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
وما دام ما جرى بين المتعاقدين يعتبر من قبيل الصرف الفاسد، فالواجب الآن هو أن يعاد إلى صاحب الحق حقه من جنسه لا من الذهب. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني