السؤال
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تطالب أهل الزوج بمبلغ الصداق المؤخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمؤخر الصداق دين على الزوج ولا يسقط بوفاته، ويحق للزوجة إذا لم تكن قد قبضته -في حياة زوجها- المطالبة به عند وفاته من تركته قبل قسمتها بين الورثة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: المؤخر لا تستحق المطالبة به -أي الزوجة- إلا بموت أو فرقة هذا هو الصحيح وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد..
وهذا إذا كان قد ترك تركة، أما إذا لم يترك تركة فلا يحق لها أن تطالب الورثة بشيء، والأفضل لها أن تعفو هذا الدين عن زوجها.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني