الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الربا و بيع التقسيط

السؤال

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أتفق مع البائع على شراء بضاعة بسعر معين إن هو دفع ثمنها حالا وإن تأجل إلى أكثر من 3 أشهر فالسعر يرتفع إلى نسبة 10 أو 20 بالمائة هل هذا البيع جائز؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت بقولك: أتفق مع المشتري على أن البضاعة تكون بسعر معين إن هو دفع ثمنها حالاً، وإن تأجل إلى أكثر من 3 أشهر فالسعر يرتفع إلى نسبة 10 أو 20 بالمائة، تعني أنك تخيره حين التعاقد على ما ذكرت، ولكنكما لا تتفرقان إلا وأنتما قد حددتما أي الصفقتين قد انعقد عليها البيع، فهذا لا حرج فيه، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، وقال: أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى.

وإن كنت تعني أنك تترك له الخيار وينصرف دون تحديد أي من الصفقتين يقع عليها العقد، فهذا لا يجوز، لأنه من باب بيعتين في بيعة الذي ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا. وفي الحديث أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وبقول ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني