السؤال
حكم الزكاة في الزروع، إذا قام شخص بضمان شجر زيتون على أن يقوم بقطفه مقابل النصف وبعد الانتهاء من القطف إذا جمعنا حق المؤجر والمستأجر من الثمر عليهم نصاب أما إن قمنا بالقسمة فلا يوجد عليهم زكاة (ما هو الحكم هنا)
حكم الزكاة في الزروع، إذا قام شخص بضمان شجر زيتون على أن يقوم بقطفه مقابل النصف وبعد الانتهاء من القطف إذا جمعنا حق المؤجر والمستأجر من الثمر عليهم نصاب أما إن قمنا بالقسمة فلا يوجد عليهم زكاة (ما هو الحكم هنا)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يحتمل أن يكون قصدك: أن مالك الزيتون طلب من شخص آخر أن يقوم عليه بالحفظ والسقي وقطف الثمرة ونحو ذلك وله النصف من الثمرة، فإن كان كذلك فهذه مساقاة وهي جائزة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. وتصح ولو بعد ظهور الثمرة وقبل بدو الصلاح على الأظهر لبقاء معظم العمل بخلافه بعد بدو الصلاح، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج مهام العامل والمالك فقال: وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة، وتعريش جرت به عادة وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك.اهـ.
ويحتمل أن يكون قصدك: أن شخصا يملك بستانا من الزيتون طلب من آخر أن يقوم بقطف الثمرة القائمة فيه وله النصف، وهذه إجارة، ويملك الأجير أجرته بالعقد ويكفي في الأجرة المعينة معاينتها كما قال ابن حجر في التحفة ومثله الرملي في النهاية: كفت معاينتها في إجارة العين والذمة. اهـ
وأما الزكاة على الاحتمال الأول: فتجب عليهما إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ثمر من جنسه مما يملكه، وأما إذا كان نصيب كل واحد أقل من ذلك ولا ثمر له آخر من جنسه يكمل النصاب ولكن لو جمع ثمرهما بلغ نصابا كما هو الحال في السؤال فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الأكثرون إلى عدم الوجوب بناء على أن الخلطة لا تؤثر إلا في الماشية، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه تجب عليهما الزكاة لأن الخلطة مؤثرة في غير الماشية كالثمر والنقد، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه، إذا بلغت حصته نصابا. نص عليه أحمد في المزارعة. وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب ; لأن الخلطة لا تؤثر في غير المواشي في الصحيح. وعنه أنها تؤثر، فتؤثر هاهنا، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصابا دون الآخر، فعلى من بلغت حصته نصابا الزكاة دون الآخر، يخرجها بعد المقاسمة، إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصابا ما يتم به النصاب من مواضع أخر، فتجب عليهما جميعا الزكاة، وكذلك إن كان لأحدهما ثمر من جنس حصته، يبلغان بمجموعهما نصابا، فعليه الزكاة في حصته.اهـ
وأما الزكاة على الاحتمال الثاني فلها حالتان:
الأولى: أن يكون العقد قد تم بعد بدو الصلاح في الثمر فيجب على المالك زكاة جميع الثمر لأن موجب الزكاة وهو بدو الصلاح حصل في ملكه ولا زكاة على العامل في نصيبه، بل هو كمن اشترى الثمرة من مالكها بعد بدو صلاحها فلا زكاة على المشتري بل هي على البائع.
الثانية: أن يكون العقد قد تم قبل بدو الصلاح فلا يصح العقد إلا إذا اشترط القطع، فإذا شرط القطع صح العقد، ويجوز إن تراضيا أن تبقى الثمرة على شجرة.
قال صاحب الحاشية على تحفة المحتاج: ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز.
وعليه، فإما أن يقطع الأجير حصته قبل بدو الصلاح فلا تلزمه زكاة وإما أن يتركها حتى يبدو صلاحها فإذا كان نصيبه نصابا وجبت عليه زكاته، أما إذا فسد العقد بأن لم يشترط فيه القطع فإن الأجير يستحق أجرة مثله والثمر باق على ملك رب الشجرة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني