السؤال
أما بعد فبارك الله فيكم وفي سعيكم وهدانا وإياكم سبيل الرشاد.
وأما بعد فالقضية أني افتتحت مطعما قبل 10 سنوات وكلفني العدة ما يقارب 20 ألف دولار والمحل موجود تحت البيت عندنا أي أني لا أدفع إجارة ثم بعد سنتين ومن بعد أن تأسس المطعم واكتسب الزبائن استأجر المطعم صديق لي بكلفة 1000 دولار شهريا والتي تشمل إيجار العدة وإيجار المبنى وأيضا الاسم الذي اكتسبه المحل واستمر الحال 7 سنوات على نفس النهج حتى يومنا وبهذا أكون تقاضيت أضعاف ما كلفني المطعم ولله الحمد
والسؤال من بعد أن تحولت الزبائن إلى اسم المستأجر وبليت العدة بعض الشيء هل يجوز لي أن أستمر في أخذ نفس الإيجار مع العلم أن المستأجر يطلب التخفيض
ملاحظة: إيجار المبنى يكلف 400 $ والعادة أن يرتفع الإيجار مع الزمن وذلك لم يحصل في معاملتنا فما حكم الشرع في عقود الإيجار وفي قضية كهذه أفتونا يرحمكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجارة من العقود المباحة شرعا. قال تعالى حكاية عن شعيب: عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ {القصص: 27} وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يؤاجرون ويستأجرون فأقرهم على ذلك وبين أحكامه.
جاء في المغني لابن قدامة: الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. اهـ
ويشترط لصحة الإجارة شروط منها: أن تكون مدة الإجارة معلومة متقدمة، وأن تكون الأجرة كذلك معلومة، وأن تكون على منفعة مباحة شرعا، وفي الصورة موضوع السؤال فإن الإجارة تمت على منافع متقومة مباحة كما هو ظاهر في مكان المطعم وأدواته.
وأما الاسم التجاري وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره فهذا الاسم يعتبر حقا ماليا للتاجر يجوز له التصرف فيه بالبيع والإجارة ونحو ذلك، فإذا لم يعد لهذا الاسم وجود ولا قيمة فلا يحق للسائل أن يأخذ عليه أجرة. وأما أجرة المطعم فبحسب ما يتراضى عليه الطرفان عند العقد، فإذا انقضت مدة العقد وأرادا إنشاء عقد جديد فبحسب ما يتفقان عليه أيضا، قال تعالى حكاية عن شعيب في إجارته لموسى عليه السلام: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ {القصص: 27}
والله أعلم.