الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تتنجس كتب العلم بملامسة المتلبس بالنجاسة

السؤال

سؤالي لحضراتكم عندي وسواس طهارة وأشعر أن قطرات بول تنزل مني في بعض الأوقات فهل إذا تيقنت من نزولها كيف أتطهر هل أبدل الثوب وأغتسل أن أغسل مكان قطرات البول وكيف أتخلص من هذه النجاسة وسؤالي : هل إذا لمست كتاب علم وقد نزل مني قطرات بول في الملابس هل مسي كتب العلم ينجس هذه الكتب وما الدليل على أن الإنسان لا ينجس كتب العلم إذا لاقته نجاسة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت مصابا بوسوسة الطهارة فراجع الفتوى رقم : 30720 ، والفتوى رقم : 46818 ، لبيان ما يلزمك فعله، وعليك أن تعرض عن تخيل نزول قطرات البول لتقطع بذلك الطريق أمام وسوسة الشيطان، فإن تحققت من نزول شيء منه فإن كنت في صلاة فاقطعها حتى تغسل مكان النجس من الثوب والبدن أو تبدل الثوب ، وليس عليك غسل إنما يلزمك غسل مكان النجاسة فقط، وإن لم تكن في صلاة فإن أردت أن تكون على طهارة فلتتصرف على نحو ما ذكرنا، ولكن لا يجب عليك أن تفعل ذلك فورا إلا عند القيام إلى الصلاة غير أنه يستحب للمسلم أن يكون على طهارة دائما ، ولا تتنجس كتب العلم ولا غيرها بملامستك إياها وأنت متلبس بنجاسة في ملابسك أو بدنك إلا إن كانت النجاسة رطبة لم تيبس بعد ولا مست الكتب أو غيرها بالفعل وهو أمر مستبعد فإن كانت يابسة لم يتنجس مالامسته إن كان يابسا؛ للقاعدة الفقهية التي ذكرت في الأشباه والنظائر : وهي النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه . انتهى .

هذا إذا كانت الكتب لا تحتوي على قرآن ولا حديث، فإن كانت تحتوي على ذلك فلا ينبغي مباشرتها باليد المتنجسة ولو كانت يابسة، بل ذلك حرام في القرآن قال العلامة الرملي في حاشية أسنى المطالب : فإن المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسه يحرم ويزول التحريم بكونها في حائل . اهـ . لما في ذلك عدم الاحترام .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني