السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم - وفقكم الله وثبت أجركم
أسئلتي :
1- عن حكم الشرع في التأمين الإجباري عن حوادث المرور ، والذي يلتزم بمقتضاه المؤمن له - صاحب السيارة - بدفع أقساط سنوية محددة لقاء التزام شركة التأمين بتعويض من تسبب المؤمن له في إلحاق الضرر به نتيجة حادث مرور .
- ما حكم المؤمن له المجبر هنا على إبرام عقد التامين وإلا تعرض لعقوبة مالية؟
- وما حكم المؤمن ؟
- وما الحكم في قبض المتضرر لمبلغ التعويض من الشركة عوضا عن قبضه من المتسبب في الضرر؟
أرجو - داعيا لكم بالخير - أن تتفضلوا بإعلامي بالأسانيد الفقهية ، وبآراء الفقهاء المختلفة -إن وجد الاختلاف- .
والسلام عليكم ورحمته