الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوافق الاجتماعي بين الخاطبين

السؤال

ما هو مفهوم التوافق الاجتماعي بين الطرفين من وجهة نظر الدين؟
بمعنى آخر ، على أي أساس أحكم على من أرغب الزواج منها إن كانت متفقة معي اجتماعيا أم لا؟
وهل التوافق لابد أن يكون بيني وبينها أم أيضاً يكون بين أهلي وأهلها؟
مع العلم من أن الفتاة وأهلها متدينون ويتمتعون بالسمعة الطيبة وأسرتي وأسرتها متقاربتان في المستوى العلمي والتعليمي، فهل هذا كل شيء أم يوجد أشياء أخرى للحكم على المستوى الاجتماعي من وجهة نظر الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تكافؤ الزوجين في المستوى التعليمي والثقافي والمادي وفي الحالة الاجتماعية لا شك أن له دورا كبيرا في خلق جو من التفاهم بين الزوجين وقيام كل منهما بواجبه اتجاه الآخر، الأمر الذي يدعو إلى تقوية الرابطة الزوجية واستمرارية تلك العلاقة وهذا أمر مهم يحث عليه الشارع ويدعو إلى كل ما ينميه.

لكن الشارع يحث على الدين ويقدمه على باقي الاعتبارات الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

قال الإمام المناوي في فيض القدير: فاظفر بذات الدين أي اخترها وقربها من بين سائر النساء ولا تنظر إلى غير ذلك (تربت يداك) افتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل. انتهى كلامه.

هذا، وللمسألة بعد فقهي حيث تسمى في الفقه بـالكفاءة وهي محل خلاف بين المذاهب الفقهية، فمنهم من يرى أن الكفاءة تكون في الدين وفي غيره كالنسب والصنعة ونحوها، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 19166.

والكفاءة معتبرة من جهة الرجل لا من جهة المرأة أي أن الرجل يطلب أن يكون مكافئا للمرأة في الأمور التي تطلب الكفاءة فيها، علما بأن الكفاءة في غير الدين ليست شرطا في صحة النكاح، فللمرأة أن ترضى بغير الكفء، وما نختاره ونفتي به هو مذهب المالكية، ورجحه ابن القيم فقال في زاد المعاد: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، انتهى كلامه. وانظر الفتوى رقم: 2346.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني