السؤال
عندما يصلي المأموم خلف الإمام ويبدأ الإمام في الانتقال مثلا من القيام إلى الركوع ويكون قد أتم تكبيرة الانتقال ومع ذلك فقد لا يقترن إتمامها بتمام ركوعه فهل على المأموم الانتظار حتي يركع إمامه-إذا كان يصلي خلفه مباشرة ويلاحظه-؟ أم يجب عيه الركوع حال انتهاء الإمام من لفظ تكبيرة الانتقال حتى و لو لم يكن قد ركع فعليا؟ علما بأن المأموم قد يكون أسرع في حركته من الإمام فيصل إلى الركوع قبله؟