السؤال
ما الفرق بين الطاهر والمباح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطاهر هو ضد النجس سواء كان طاهرا أصلا مثل الجمادات كالأشجار والأحجار والنباتات وما صنع منها والزيوت ونحوها وسائر الأطعمة، أو كانت طهارته عن تطهير مثل الثوب المتنجس مثلا إذا غسل بالماء فهو طاهر، أما المباح فهو ما أذن الله في فعله وتركه أي لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ولا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثل اختيار الأطعمة والملابس وغيرها من جميع ما أحل الله، ويذكر الفقهاء عند ذكر بيان الأعيان الطاهرة أن بين الطاهر والمباح عموما وخصوصا من وجه، فيتفقان في نحو الخبز مثلا فهو مباح طاهر، ويختلفان في السم فهو طاهر غير مباح، وفي الميتة للمضطر فهي بالنسبة له مباحة لكنها غير طاهرة أي فلا بد من غسل ما علق به منها عند الصلاة، قال العدوي في حاشيته على الخرشي: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي نَحْوِ رَغِيفٍ وَيَنْفَرِدُ الْمُبَاحُ بِالْمَيْتَةِ وَالطَّاهِرُ بِالسُّمِّ انتهى، والحاصل أن الغالب أن كل ما هو طاهر مباح وكل ما هو مباح طاهر وقد يختلفان في بعض الأشياء، وانظر الفتوى رقم: 58241.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني