الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لبس الفضة للرجال وهل للخاتم وزن محدد

السؤال

أود السؤال عن حكم ارتداء الفضة للرجال وفق المحاور التالية:
الوزن المسموح به إن وجد؟ ارتداء البلاك وهو يشبه السوار؟ وعن حرمة تزيين المعصم فنحن نزينه بالساعات الفاخرة.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم ارتداء الفضة للرجال هو المنع على الراجح، كما يمنع استعمالها في الأدوات التي تستخدم عادة على العموم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6148.

ويستثنى من ذلك الخاتم وتحلية المصحف والسيف واتخاذ العضو كالأنف والسن.

قال العلامة خليل في المختصر وهو مالكي المذهب: وحرم استعمال ذكر محلي .... ثم استثنى من هذا العموم فقال: إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة.

وأما مقدار ما يستعمل الذكر من الفضة فقد حدده بعض أهل العلم بالنسبة للخاتم بمثقال، وبعضهم بما لا يصل إلى مثقال، وبعضهم ما لا يتجاوز درهمين شرعيين، وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتما من حديد: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم قال له: اتخذ خاتما من ورق (فضة) ولا تتمه مثقالا. والحديث ضعيف؛ ولذلك أرجع بعضهم تحديد الخاتم إلى العرف ما لم يكن فيه إسراف.

وأما ارتداء البلاك أو غيره بحيث يجعله أساور أو خاتم أو قلادة أو خلاخل فكل ذلك لا يجوز للرجال لأن هذا من شأن النساء.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ولا اعتراض على هذا بجواز لبس الرجال للساعات الثمينه، لأن هذه ساعات وليست أساور، ولكن لا يجوز أن تكون ساعات الرجال من أحد النقدين الذهب والفضة.

وأما المرأة فيجوز لها الملبوس عموما. قال العلامة خليل: وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا.

وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتاوى:30025، 21424، 21424.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني