السؤال
إن شاء الله سوف أقوم بتأدية فريضة الحج وأخرج من بيتي محرمة وأقوم بعمرة هل يجوز لي أن أبقى بإحرامي إلى الحج وهل يجوز تمشيط الشعر والاستحمام / أفيدوني، وجزاكم الله كل خيرا.
إن شاء الله سوف أقوم بتأدية فريضة الحج وأخرج من بيتي محرمة وأقوم بعمرة هل يجوز لي أن أبقى بإحرامي إلى الحج وهل يجوز تمشيط الشعر والاستحمام / أفيدوني، وجزاكم الله كل خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أنساك الحج ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل بعد أداء العمرة ويقيم بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام .
والقران هو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، ولا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج.
وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط ولا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج.
وعليه فإن أردت العمرة أولا فهذا تمتع تتحللين بعده ولا يمكن أن تكوني متمتعة إلا بالتحلل، وإذا أردت أن لا تتحللي فلك ذلك ولكن تنوي القران أو الإفراد كما سبق.
وأما مشط المحرم لرأسه ونحوه من شعره أو غسل بدنه بما لا طيب فيه فجائز، لكن لو علم أن مشطه أو حكه يساقط الشعر فيمنع، قال العلامة البهوتي رحمه الله في شرحه لمتن الإقناع: وإن خلل لحيته أو مشطها أو خلل رأسه أو مشطه، فسقط شعر ميت، فلا شيء عليه نصا.
قال الإمام أحمد: وإن خلل المحرم لحيته فسقط منها شعر ميت فلا شيء عليه، وإن تيقن أن الشعر المتساقط من التخليل أو المشط حي فدى، هكذا ذكره البهوتي بتصرف في الألفاظ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني