الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل عرض سعر لبنك ربوي

السؤال

ما حكم ما يلي :- عمل عرض سعر باسم بنك ربوي أو لعميل مع معلومية أنه يقوم بالتمويل عن طريق البنك الربوي
- قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي
- إعطاء الموظف رقم حساب الشركة في البنك الربوي للعميل لتحويل المبلغ المستحق إليه هل يعتبر كتابة للربا ، و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة لعمل عرض سعر لبنك ربوي أو لشخص علم منه أنه سيشتري المعروض سعره عن طريق الربا لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، وهي هنا تلبس المشتري بعقد ربوي محرم، والوسائل لها حكم المقاصد، فهذا العرض وسيلة إلى معاملة محرمة شرعا، وما أدى إلى محظور فهو محظور، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

أما قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي فجائز؛ لأن صاحب الشيك يحيل البائع أو الدائن على وكيله (البنك المودع فيه مال الآمر بالشراء).

وبالنسبة لحكم قيام الموظف بإعطاء العميل رقم حساب شركته في البنك الربوي لتحويل المبلغ لمستحق عليه فهذا لا حرج فيه أيضا ولا يعد كتابة للربا، ويبوء بالإثم من فتح ذلك الحساب في البنك الربوي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني