الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فعل الزوجة صدقة جارية من مال زوجها لأبيها المتوفى

السؤال

هل يجوز عمل صدقة جارية من مال الزوج على روح والد الزوجة (مع وجود أولاد للمتوفى) قادرين على التصدق أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تعمل المرأة صدقة جارية أو أي نوع من الصدقات الأخرى من مال زوجها إن علمت رضاه أو أذن لها فيه، وتعطي ثواب ذلك لأبيها، وإذا كان أهل العلم قد اختلفوا في وصول ثواب الصوم والحج وقراءة القرآن للميت، فإنهم متفقون على أن الصدقة والدعاء يصل ثوابهما للأموات، وأحق من ينبغي أن يسعى الإنسان في نفعه حيا أو ميتاً هو والده، وعلى ذلك فلا مانع من أن تعملي الصدقة المذكورة وتنوي ثوابها لوالدك، وهذا يعتبر من بره.

وأما إذا لم يأذن الزوج في ذلك، ولم تعلمي رضاه به فليس لك أن تفعلي شيئاً منه، لما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي أمامه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها.

ولا دخل في هذه المسألة لوجود أولاد المتوفى أو قدرتهم على التصدق عنه، فصحيح أنهم الأولى بفعل ذلك عنه، ولكنه عمل خير يصح من أي أحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني