الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنواع المقاطعة وأحكامها

السؤال

ما حكم القاطعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتبين لنا ما تعني بهذا السؤال، ولكن إن كنت تعني به حكم المقاطعة الاقتصادية للدول أو المؤسسات التي قد يحدث منها نوع من التطاول على الإسلام والمسلمين، فراجع الفتوى رقم: 71469، وإن كنت تعني قطيعة الرحم، فراجع الفتوى رقم: 4417، والفتوى رقم: 31617.

وإن كنت تعني التهاجر بين المسلمين فراجع في ذلك الفتوى رقم: 7119، والفتوى رقم: 25074.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني